الشيخ علي المشكيني
185
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثانية : حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث ، وعدا الزوج والزوجة . الثالثة : لو قال « ابنك زان أو لائط » أو « بنتك زانية » فالحدّ لهما ، لا للمواجه . فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ، وإن سبق الأب قال في النهاية : له المطالبة والعفو . وفيه إشكال ؛ لأنّ المستحقّ موجود ، وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلّط الأب كما في غيره من الحقوق . الرابعة : إذا ورث الحدّ جماعةٌ لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحدّ تامّاً ولو بقي واحد . أمّا لو عفا الجماعة ، أو كان المستحقّ واحداً فعفا ، فقد سقط الحدّ ، ولمستحق الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلّابعد مطالبة المستحقّ . الخامسة : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى . ولو قذف فحدّ ، فقال : الذي قلتُ كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح . والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً ، لا أكثر .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 7 .